وصف قانوني مقطع الفيديو الذي بثته سيدة تتحدث الإنجليزية خلال اتصال هاتفي أجرته بمركز أمني، بـ «الجريمة المعلوماتية». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بصورة مكثفة خلال اليومين الماضيين المقطع، وأظهر اتصال سيدة أجنبية بغرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض، وعدم تجاوب الغرفة مع المقيمة، وقررت وزارة الداخلية إجراء تحقيق عاجل لفرد الأمن الذي تلقى الاتصال.
وأوضح المحامي سعد الباحوث أن المقطع تضمن أكثر من فعل مجرّم بنصوص الأنظمة، فتسجيل المرأة للمكالمة فعل مجرّم طبقا لما جاء في النظام الأساسي ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إذ نصت المادة (40) من النظام الأساسي على أن «المراسلات البرقية، أو البريد، والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام». وتابع: كما أن المادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، لا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. فيما تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على المعاقبة بالسجن لمدة تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من يسجل مكالمة دون علم طرف آخر، باعتباره فعلا مجرّما وفق نص القانون. وتابع: تضمن مقطع الفيديو قيام المرأة بسب الموظف الذي تلقى الاتصال، ثم نشرت الفيديو عبر وسائل التقنية ما يتوافر معه في حقها الركن المادي لجريمة السب العلني في حال توافر باقي الأركان حتى ولو كان المجني عليه غائبا.
وأوضح المحامي سعد الباحوث أن المقطع تضمن أكثر من فعل مجرّم بنصوص الأنظمة، فتسجيل المرأة للمكالمة فعل مجرّم طبقا لما جاء في النظام الأساسي ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إذ نصت المادة (40) من النظام الأساسي على أن «المراسلات البرقية، أو البريد، والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام». وتابع: كما أن المادة (56) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، لا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. فيما تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على المعاقبة بالسجن لمدة تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من يسجل مكالمة دون علم طرف آخر، باعتباره فعلا مجرّما وفق نص القانون. وتابع: تضمن مقطع الفيديو قيام المرأة بسب الموظف الذي تلقى الاتصال، ثم نشرت الفيديو عبر وسائل التقنية ما يتوافر معه في حقها الركن المادي لجريمة السب العلني في حال توافر باقي الأركان حتى ولو كان المجني عليه غائبا.